( فإن
كان المفلس صانعا ، كالقصار والحائك في يده متاع فأقر ) المفلس ( به لأربابه لم يقبل ) إقراره لأنه متهم ( وتباع العين التي في يده وتقسم بين الغرماء ) كسائر ماله ( وتكون قيمتها ) أي العين المقر بها ( واجبة على المفلس إذا قدر عليها ) بعد فك الحجر عنه مؤاخذة له بإقراره .