كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جنى عبده ) أي عبد المفلس جناية موجبة للمال أو للقصاص ، وعفا وليها إلى مال ( قدم المجني عليه بثمنه ) أي العبد ( على الغرماء ) لتعلق حقه بعينه ، كما تقدم المجني عليه على المرتهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية