( وإن
أصدق امرأة عينا ثم انفسخ نكاحها بسبب يسقط صداقها ) كفسخها لعيب ( أو فارقها ) الزوج ( قبل الدخول فرقة تنصف الصداق ) بأن طلقها ونحوه .
( وقد أفلست ووجد ) الزوج ( عين ماله فهو أحق به ) أي بما وجب له وهو جميع الصداق في الأولى ، ونصفه في الثانية وظاهره : ولو كانت باعتها ثم رجعت إليها ونحوه مما يسقط الرجوع وإلا فترجع إليه قهرا كما يأتي .