كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان الثمن مؤجلا رجع ) البائع ( فيها ) أي في السلعة المبيعة ( فأخذها عند حلول الأجل فتوقف إليه ) أي إلى أن يحل الدين فيختار البائع الفسخ أو الترك ولا تباع لأن حق البائع تعلق بها فقدم على غيره وإن كان مؤجلا كالمرتهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية