( ويصح
الرجوع فيها ) أي في العين المبيعة ( و ) يصح الرجوع أيضا ( في غيرها ) أي في غير المبيعة ، كالقرض ورأس مال السلم ونحوه ، مما تقدم أول الفصل ( بالقول ) كرجعت في متاعي ، أو أخذته ، أو استرجعته ، أو فسخت البيع أو نحوه ولو ( على التراخي ) كرجوع الأب في الهبة ويكون رجوعه ( فسخا ) حقيقة أو حكما لأنه قد لا يكون هناك عقد بفسخ ، كاسترجاع الزوج الصداق الذي انفسخ النكاح فيه بما يسقطه قبل فلس المرأة إذا باعته ثم عاد إليها ونحوه وإلا فيرجع إلى ملكه قهرا ، حيث استمر في ملكها بصفته ( بلا حكم حاكم ) لثبوته بالنص ، كفسخ المعتقة .