كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن غرس ) المشتري الأرض التي اشتراها ( أو بنى فيها ) و حجر عليه ( فله ) أي لبائعها ( الرجوع فيها ) لأنه أدرك متاعه بعينه ومال المشتري دخل على وجه التبع كالصبغ .

( و ) إذا رجع في الأرض فله ( دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه ، أو قلعه وضمان نقصه ) لأنهما حصلا في ملكه لغيره بحق ، كالشفيع والمعير ( إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ) فإن اختاروه ملكه لأن البائع لا حق له في الغراس والبناء فلا يملك إجبار مالكهما عن المعاوضة عنهما .

( و ) على هذا ( يلزمهم إذن تسوية الأرض و ) يلزمهم ( أرش بنقصها الحاصل به ) لأن ذلك نقص حصل لتخليص ملك المفلس فكان عليه ( ويضرب به ) أي بأرش نقص الأرض ( البائع مع الغرماء ) كسائر ديون المفلس ( وله ) أي لبائع الأرض ( الرجوع فيها ) أي أرضه ( ولو قبل القلع ) أي قلع الغراس والبناء ( ودفع قيمة الغراس والبناء أو قلعه ) وضمان نقصه وتقدم قريبا .

( وإن امتنعوا ) أي المفلس والغرماء ( من القلع لم يجبروا عليه ) لأنهما وضعا بحق ( وإن أبوا ) أي الغرماء ( القلع ) وأبى البائع ( دفع القيمة ) أو أرش نقص القلع ( سقط الرجوع ) لما فيه من الضرر على المشتري والغرماء والضرر لا يزال بمثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية