وإن
اشترى غراسا فغرسه في أرضه ، ثم أفلس ولم يزد الغراس فله الرجوع فيه فإن أخذه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها وإن بذل الغرماء والمفلس له القيمة لم يجبر على قبولها وإن امتنع من القلع فبذلوا القيمة له ليملكه المفلس ، وأرادوا قلعه وضمان النقص فلهم ذلك وكذا لو أرادوا قلعه من غير ضمان النقص في الأصح قاله في المبدع وغيره وإن أراد بعضهم القلع وبعضهم التبقية قدم قول
[ ص: 432 ] من طلب القلع .