( فإن
زاد في السلعة أحد في مدة الخيار لزم الأمين ) أي أمين الحاكم ( الفسخ ) لأنه أمكنه بيعه بثمن فلم يجز إمضاؤه بدونه ، كما لو زيد فيه قبل العقد .
( وإن كان ) زاد في السلعة ( بعد لزومه ) أي البيع ( استحب له ) أي لأمين الحاكم ( سؤال المشتري الإقالة واستحب للمشتري الإجابة ) إلى الإقالة لأنه معاونة على قضاء دين المفلس ، ودفع حاجته وتقدم في البيع : يحرم
البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه فهذه الصورة إما مستثناة للحاجة أو محمولة على ما إذا زاد غير عالم بعقد البيع .