كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجب ) على الحاكم أو أمينه ( أن يترك له ) أي للمفلس ( من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم ) صالحين لمثله لأن ذلك مما لا غنى له عنه فلم يبع في دينه كلباسه وقوته وقوله صلى الله عليه وسلم { خذوا ما وجدتم } قضية عين [ ص: 434 ] يحتمل أنه لم يكن فيما وجدوه مسكن ولا خادم ( إن لم يكونا ) أي المسكن والخادم ( عين مال الغرماء فإن كانا ) عين مال الغرماء ( لم يترك له ) أي للمفلس ( منه ) أي من مال الغرماء ( شيء ) بل من وجد عين ماله فهو أحق بها بالشروط السابقة .

( ولو كان ) المفلس ( محتاجا ) إلى ذلك لعموم ما سبق من الخبر ( لكن إن كان له ) أي المفلس ( داران يستغني بإحداهما بيعت الأخرى ) لعدم احتياجه إلى سكناها ( وإن كان له مسكن واسع عن سكنى مثله بيع ) المسكن الواسع ( واشتري له مسكن مثله ) لاندفاع حاجته به .

( ورد الفضل ) من ثمنه ( على الغرماء ) جمعا بين المصلحتين ( وكذلك ثيابه ) أي المفلس ( إذا كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها ) بيعت واشتري له ما يلبسه مثله ورد الفضل على الغرماء .

( وإن كانت ) الثياب ( إذا بيعت واشتري له كسوة لا يفضل عنها ) أي عن كسوة مثله ( شيء ) من ثمن الثياب الرفيعة ( تركت ) بحالها إذ لا فائدة إذن في البيع والشراء ( وشرط ) ترك ( الخادم ) له ( أن لا يكون نفيسا ) لا يصلح لمثله وإلا بيع واشتري له ما يصلح لمثله إن كان مثله يخدم ورد الفضل على الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية