( فإن كان ) دمها ( متميزا بعضه أسود أو ثخين أو منتن ، وبعضه رقيق أحمر ) غير منتن ( فحيضها زمن الأسود أو ) زمن ( الثخين أو ) زمن ( المنتن إن صلح أن يكون حيضا بأن لا ينقص عن أقل الحيض ) يوم وليلة ( ولا يجاوز أكثره ) خمسة عشر يوما قال
ابن تميم ولا ينقص غيره عن أقل الطهر ( فتجلسه من غير تكرار ) لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19647جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت : يا رسول الله إني أستحاض ، فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي } متفق عليه .
وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15395للنسائي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10447إذا كان الحيض ، فإنه أسود يعرف ، فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنما هو دم عرق } ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل ، فرجع إلى صفته عند الاشتباه ، كالمني والمذي ، قال في المبدع : فإن تعارضت الصفات فذكر بعض الشافعية ، أنه يرجح بالكثرة .
فإن استوت رجح بالسبق ، وتثبت العادة بالتمييز ( كثبوتها بانقطاع ) الدم ، فإذا رأت خمسة أيام أسود في أول شهر ، وتكرر ثلاثا ، صارت عادتها بالتمييز ، لثبوتها بانقطاع الدم فإذا
رأت خمسة أيام أسود في أول كل شهر وتكرر ثلاثا صارت عادة ، فتجلسها من أول كل شهر ولو أطبق الأحمر بعد ( ولا يعتبر فيها ) أي : العادة الثاني بالتمييز ( التوالي أيضا ) أي : كما لا يعتبر عند الانقطاع كما تقدم .
( فلو
رأت دما أسود ) يصلح أن يكون حيضا ( ثم ) دما ( أحمر وعبر أكثر الحيض ) أي : جاوز خمسة عشر يوما ، بأن كان الأسود عشرا والأحمر ثلاثين - مثلا - ( فحيضها زمن الدم الأسود ) إن صلح حيضا فتجلسه ( وما عداه استحاضة ) لأنه لا يصلح حيضا .