كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تلف شيء من ماله ) أي المفلس ( تحت يد الأمين ) أي أمين الحاكم فمن مال المفلس ( أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع ) من غير تعد ولا تفريط ( فمن ضمان المفلس ) أي فالتالف من مال المفلس لأن نماءه له فتلفه عليه كالعروض .

التالي السابق


الخدمات العلمية