( ويبدأ ) عند
قسم ماله ( بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس ) سواء ( كانت الجناية قبل الحجر أو بعده ) لأن الحق متعلق بعينه يفوت بفواتها ، بخلاف بقية الغرماء ( فيدفع ) الحاكم أو أمينه ( إليه ) أي إلى المجني عليه ( الأقل من الأرش ، أو ) من ( ثمن العبد ) الجاني .
( ولا شيء له ) أي للمجني عليه ( غيره ) أي غير الأقل منهما لأن الأقل إن كان هو الأرش فهو لا يستحق إلا أرش الجناية وإن كان ثمن الجاني فهو لا يستحق
[ ص: 436 ] غيره لأن حقه متعلق بعينه هذا إذا كانت الجناية بغير إذن السيد فإن كانت بإذنه أو أمره تعلقت بذمته ، كما يأتي في الجنايات فيضرب للمجني عليه بجميع أرشها مع الغرماء وعلى الأول : إن فضل شيء من ثمن العبد عن أرش الجناية رد على المال .
( وإن لم يف ) ثمنه ( بأرش الجناية ) فلا شيء له غيره لما تقدم ( وإن كان الجاني المفلس فالمجني عليه أسوة الغرماء ) فيضرب له معهم بأرش الجناية ، سواء كانت قبل الحجر أو بعده وتقدم ( ثم ) يبدأ ( بمن له رهن لازم ) أي مقبوض ( فيختص بثمنه ) إن كان قدر دينه ، سواء كان المفلس حيا أو ميتا لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن ، بخلاف الغرماء .
( وإن فضل له ) أي للمرتهن ( فضل ) من دينه ( ضرب به مع الغرماء ) لأنه ساواهم في ذلك ( وإن فضل منه ) أي من ثمن الرهن ، ( فضل ) عن دينه ( رد على المال ) ليقسم بين الغرماء لأنه انفك من الرهن بالوفاء فصار كسائر مال المفلس ( ثم ) يبدأ ( بمن له عين مال ) فيأخذها بشروطه لما تقدم ( أو )
له ( عين مؤجرة ) استأجرها المفلس منه ولم يمض من مدتها شيء ، فيأخذها كما تقدم ( أو ) له منفعة عين هو ( مستأجرها من مفلس ، فيأخذها ) لأن حقه متعلق بالعين والمنفعة وهي مملوكة له في هذه المدة .
( وكذا
مؤجر نفسه ) للمفلس ثم حجر عليه قبل أن يمضي من مدة الإجارة شيء فله فسخ الإجارة لدخوله فيما سبق
( وإن بطلت الإجارة في أثناء المدة ) بأن ماتت العين التي استأجرها من المفلس وعجل له أجرتها ( ضرب له ) أي للمستأجر ( بما بقي ) له من الأجرة التي عجلها ( مع الغرماء ) كسائر الديون ، إن لم تكن عين الأجرة باقية وإن كان ذلك بعد قسم ماله رجع على الغرماء بحصته .