كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن لم يكن ) دمها ( متميزا ) بأن كان كله أسود أو أحمر ونحوه ( أو كان ) متميزا ( ولم يصلح ) الأسود ونحوه أن يكون حيضا ، بأن نقص عن اليوم والليلة ، أو جاوز الخمسة عشر ( قعدت من كل شهر غالب الحيض : ستا أو سبعا بالتحري ) أي باجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها ، أو ما يكون أشبه بكونه حيضا .

ووجه كونها تجلس غالب الحيض : " حديث { حمنة بنت جحش قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة قد [ ص: 207 ] منعتني الصوم والصلاة فقال : تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ، ثم اغتسلي } رواه أحمد وغيره وعملا بالغالب ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا فكذا قدرا وتفارق المبتدأة في جلوسها الأقل ، من حيث إنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها عن قرب .

ولم يتيقن لها دم فاسد وإذا علم استحاضتها ، فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينا ، وليس ثم قرينة فلذلك ردت إلى الغالب ، عملا بالظاهر ( ويعتبر في حقها ) أي : المبتدأة ( تكرار الاستحاضة نصا ) بخلاف المعتادة ( فتجلس ) المبتدأة التي جاوز دمها أكثر الحيض ( قبل تكراره ) أي : الدم ثلاثة أشهر ( أقله ) أي : أقل الحيض ، لأنه المتيقن ، وما زاد مشكوك فيه كغير المستحاضة ( ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين ) أي : الدم الذي يصلح حيضا كالأسود أو الثخين أو المنتن ، إذا بلغ يوما وليلة ، ولم يجاوز خمسة عشر ، والدم الآخر ( على شهر ) هلالي أو ثلاثين يوما بأن كان الأسود مثلها عشرة أيام والأحمر ثلاثين لأن الأحمر بمنزلة الطهر ولا حد لأكثره لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية