( ثم
يقسم ) الحاكم أو أمينه ( الباقي ) من مال المفلس ( بين باقي الغرماء ) لتساوي حقوقهم في تعلقها بذمة المفلس على ( قدر ديونهم ) لأن فيه تسوية بينهم ومراعاة لكمية حقوقهم فلو قضى الحاكم أو المفلس بعضهم لم يصح لأنهم شركاؤه فلم يجز اختصاصه دونهم ( ولا يلزمهم ) أي الغرماء ( بيان أن لا غريم سواهم ) بخلاف الورثة ، ذكره في الترغيب والفصول وغيرهما لئلا يأخذ أحدهم ما لا حق له فيه .