( ويصح
تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره ) لانتقالها إليهم ، كتصرف السيد في العبد الجاني وإنما يجوز لهم التصرف ( بشرط الضمان ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقال ومتى خلى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك انتهى وأما صحة التصرف فلا تتوقف على الضمان كما هو المتبادر من عبارة المبدع وشرح المنتهى وغيرهما حيث قالوا : فإن تصرفوا فيها صح كتصرف السيد في العبد الجاني .
( ويضمنون ) أي الورثة إذا تصرفوا في التركة ( الأقل من قيمة التركة أو الدين ) لأنه الواجب عليهم ( فإن تعذر وفاؤه ) أي الدين بعد تصرفهم في التركة ( فسخ تصرفهم ) قاله في المبدع وغيره وعبارة شرح المنتهى : فسخ العقد انتهى فعليها إن تصرفوا بعتق لم يتأت فسخه وعليهم الأقل من قيمته أو الدين ، كما لو أعتق السيد الجاني والراهن الرهن .