( وإن
بقي على المفلس ) بعد قسم ماله ( بقية ) من الدين ( أجبر المحترف على الكسب و ) على ( إيجار نفسه فيما يليق بمثله ) من الصنائع ( لقضاء ما بقي عليه ) من الديون لأنه صلى الله عليه وسلم {
باع سرقا في دينه بخمسة أبعرة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وسرق رجل دخل
المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس وركبته ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرقا والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه ، إذ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة فكذا هنا ، و لأن الإجارة عقد معاوضة فأجبر عليها ، كبيع ماله ( مع ) بقاء ( الحجر عليه إلى الوفاء ) أو حكم الحاكم بفكه ويأتي .
( و ) يجبر أيضا على ( إيجار موقوف عليه ) يستغني عنه ( و ) على إيجار ( أم ولده إن استغنى عنها ) لأنه قادر على وفاء دينه فلزمه ، كمالك ما يقدر على الوفاء منه ( لا إن
[ ص: 440 ] لزمه حج وكفارة ) ونحوهما من حقوق الله تعالى .
فلا يجبر على إيجار نفسه ووقفه وأم ولده في ذلك لأن ماله لا يباع فيه فنفعه أولى ( ولا يجبر ) المدين مطلقا ( على قبول هبة وصدقة ) وعطية .
( ووصية ولو كان المتبرع ابنا ) له لما فيه من الضرر عليه بتحمل المنة التي تأباها قلوب ذوي المروآت ( ولا يملك غير المدين وفاء دينه ) عنه ( مع امتناعه ) أي المدين منه وكذلك لو بذله غير المدين وامتنع ربه من أخذه منه ( ولا يملك الحاكم قبض ذلك ) أي ما ذكر من هبة وصدقة ووصية ونحوها للمدين ( لوفائه ) أي وفاء دينه ( بلا إذن ) من المدين ( لفظي أو عرفي ) لأنه لا يملك إجباره عليه فلم يملك فعله عنه .