( ولا ينفك الحجر عنه ) أي المفلس ( إلا بحكم حاكم إن بقي عليه شيء ) من الدين لأنه حجر ثبت بحكم فلا ينفك إلا به كالمحجور عليه لسفه بعد رشده .
( وإلا ) بأن لم يبق عليه شيء من الدين ( انفك ) عنه الحجر بلا حكم لأن المعنى الذي حجر عليه من أجله قد زال ( وإذا فك ) الحاكم ( عنه الحجر فليس لأحد مطالبته ولا ملازمته حتى يملك مالا ) لقوله تعالى {
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } .