( فإن
جاء الغرماء عقب فك الحجر عنه فادعوا أن له مالا لم يقبل إلا ببينة ) لأنه خلاف الظاهر ( فإن ادعوا بعد مدة أن في يده مالا أو ادعوا ذلك ) أي أن في يده مالا ( عقب فك الحجر عنه وبينوا سببه ) أي المال ( أحضره الحاكم وسأله ) عما ذكره الغرماء ( فإن أنكر ) أن بيده مالا ( فقوله مع يمينه ) لأنه منكر والأصل عدمه ( وإن أقر ) أن بيده مالا ( وقال هو ) أي المال ( لفلان ) وأنا وكيله أو عامله ، وفلان حاضر ( وصدقه حلف المقر له ) لجواز تواطئهما .
( وإلا ) بأن لم يقل : هو لفلان ويصدقه ، ويحلف بأن أقر المفلس أنه له أو أنه لفلان وكذبه فلان أو صدقه ولم يحلف ( أعيد الحجر عليه إن طلب الغرماء ذلك ) وكان لا يفي بدينه ، وإلا وفاه منه ولا حاجة إلى الحجر كما تقدم ( وإن أقر ) المفلس ( أنه ) أي المال ( لغائب أقر ) المال ( في يده ) أي المفلس ( حتى يحضر الغائب ثم نسأله ) فإن صدقه وحلف أخذه ، وإلا أعيد الحجر عليه .