كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإذا دفع محجور عليه لحظه ماله لمحجور عليه لحظه فتلف فالظاهر أنه مضمون على المدفوع له لأنه لا تسليط من المالك وقد تلف بفعل القابض له بغير حق فضمنه لأنه إتلاف يستوي فيه الكبير والصغير ، والعمد والسهو ولم أره منقولا ( ويأتي حكم وديعة وعارية ) إذا تلفت بيد أحدهم وأنه لا ضمان عليه فيها ( و ) يأتي أيضا في الوديعة حكم ( عبد ) أودع ( ومن أعطوه ) أي الصبي أو المجنون أو السفيه ( مالا ) بغير إذن الولي ( ضمنه ) أي صار في ضمان آخذه ، لتعديه بقبضه ممن لا يصح منه دفع ( حتى يأخذه وليه ) أي ولي الدافع لأنه هو الذي يصح قبضه ( ويأتي بعضه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية