كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أخذه ) أي المال إنسان من المحجور عليه ( ليحفظه ) من الضياع ( لم يضمنه ) بذلك إن لم يفرط ( كمغصوب أخذه ليحفظه لربه ) فلا يضمنه لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية