كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وتثبت الولاية على صغير ومجنون ) ذكر أو أنثى ( لأب ) لأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح ولكمال شفقته ( بالغ رشيد عاقل حر عدل ولو ظاهرا ) لأن تفويض الولاية إلى غير من هذه صفاته تضييع للمال ولأن غير البالغ الرشيد الحر العاقل قد يحتاج إلى ولي فلا يكون وليا على غيره ولكن تثبت الولاية للمكاتب على ولده التابع له في الكتابة ويتصور أن يكون الأب غير بالغ إذا ألحق الولد بابن عشر احتياطا للنسب فيلحق به الولد ولا يثبت به بلوغه .

التالي السابق


الخدمات العلمية