تستحب
التجارة بمال اليتيم لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره " اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة " ( وله ) أي لولي الصغير والمجنون ( دفعه ) أي دفع مالهما ( مضاربة إلى أمين ) يتجر فيه ( بجزء من الربح ) لأن
عائشة أبضعت مال
محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم ولأن الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحته .