كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي الولي ( إبضاعه وهو ) أي إبضاعه ( دفعه ) أي مالهما ( إلى من يتجر به والربح كله للمولى عليه و ) للولي أيضا ( بيعه نسيئا لمليء و ) له ( قرضه لمصلحته فيهما ) بأن يكون الثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالا ( كحاجة سفر أو خوف عليه ) أي على المال ( أو غيرهما ) فيجوز حينئذ .

( ولو بلا رهن ولا كفيل به ) فعل ذلك ( بهما ) أي بالرهن والكفيل ( أو بأحدهما أولى ) من تركه لأنه الاحتياط ( فإن تلف ) المال ، أي ضاع بسبب ترك الرهن والكفيل ( لم يضمن ) الولي لأن الظاهر السلامة .

( قال القاضي ومعنى الحظ ) في قرض مال الصبي والمجنون ( أن يكون للصبي ) أو المجنون ( مال في بلد فيريد ) الولي ( نقله إلى بلد آخر فيقرضه ) الولي ( من رجل في ذلك البلد ليقتضيه بدله ، في بلده يقصد ) الولي ( بذلك حفظه من الغرر ) أي المخاطرة ( في نقله ) أي المال ( أو يخاف عليه ) أي على المال ( الهلاك من نهب أو غرق أو غيرهما أو يكون ) المال ( مما يتلف بتطاول مدته أو ) يكون ( حديثه خيرا من قديمه ، كالحنطة ونحوها فيقرضه ) الولي ( خوفا من السوس ، أو ) خوفا من أن ( تنقص قيمته وأشباه ذلك ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية