( وإن
لم يكن فيه ) أي في قرضه ( حظ لم يجز ) لوليه قرضه لأنه يشبه التبرع ( وإن أراد ) الولي ( أن يودع ماله ) أي مال الصغير أو المجنون ( فقرضه لثقة أولى ) من إيداعه لأنه
[ ص: 450 ] أحفظ له .
( وإن أودعه ) للولي ( مع إمكان قرضه جاز ) له ذلك ( ولا ضمان عليه ) أي للولي إن تلف لعدم تفريطه ( وكل موضع قلنا له ) أي للولي ( قرضه ) بأن رأى فيه المصلحة ( فلا يجوز ) قرضه ( إلا لمليء أمين ) لئلا يعرضه للتلف وكذا بيعه نساء ( ولا يقرضه الولي ) لمروءة ومكافأة ( نصا لأنه لا حظ للمولى عليه في ذلك ) ولا يقترض وصي ولا حاكم منه شيئا ( لنفسه ) ، كما
لا يشتري من نفسه ، ولا يبيع لها للتهمة وظاهره أن الأب له ذلك لعدم التهمة
( وله ) أي للولي ( هبته بعوض ) قدر قيمته فأكثر أما بدونها فمحاباة على قياس ما سبق .