( و ) للولي ( رهنه عند ثقة لحاجة ) وللأب أن يرتهن مالهما لنفسه ولا يجوز ذلك لولي غيره
( ولوليهما ) أي الصغير والمجنون ، أبا كان أو غيره ( شراء العقار لهما ) من مالهما ليستغل مع بقاء الأصل لهما ( و ) له أيضا ( بناؤه ) أي العقار لهما ( بما جرت عادة أهل بلده به .
وفي المغني وغيره نقلا عن الأصحاب : يبنيه بالآجر والطين لا باللبن ) لأنه إذا انهدم فسد ورد بأن كل الأماكن لا يقدر فيها على الآجر وإن وجد فبقيمة كثيرة قال فيحمل قول الأصحاب على من عادتهم البناء به ،
كالعراق ونحوها ولا يصح حمله في حق غيرهم ( وإن كان الشراء أحظ من البناء ، وهو ) أي شراء العقار ( ممكن بيقين تقديمه ) أي الشراء على البناء لكونه أحظ .