( ويجوز )
للولي ( تركه ) أي اليتيم ( في المكتب ) ليتعلم ما ينفعه .
( و ) له أيضا ( تعليمه الخط والرماية والأدب وما ينفعه ، و ) له ( أداء الأجرة عنه ) من ماله لأن ذلك من مصالحه أشبه ثمن مأكوله ( و ) له ( أن يسلمه في صناعة إذا كانت مصلحة ، و ) له أيضا ( مداواته ) أي مداواة محجوره لمصلحة .
( و ) له أيضا ( حمله ليشهد الجماعة
[ ص: 451 ] بأجرة فيهما ) أي في المداواة والحمل ( بلا إذن حاكم إذا رأى ) الولي ( المصلحة في ذلك كله ) .