كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وصى لأحدهما ) أي صغير أو مجنون ( بمن يعتق عليه ) كأبيه وأخيه ( ولا تلزمه ) أي المحجور عليه ( نفقته لإعسار الموصى له أو غير ذلك ) كأن يكون الموصى به قادرا على التكسب .

( وجب على الولي قبول الوصية ) لأنه مصلحة محضة ( وإلا ) بأن كانت نفقة واجبة على المحجور عليه ( لم يجز له ) أي للولي ( قبولها ) أي الوصية لعدم المصلحة والهبة في ذلك كالوصية وعلم منه أنه ليس لوليهما شراء من يعتق عليهما مطلقا لأنه تبرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية