( وإن علمت ) المستحاضة عدد ( أيامها في وقت من الشهر ) كأن علمت أن حيضها ستة أيام في الشهر ( ونسيت موضعها ) بأن لم تدر أهي في أوله أو في آخره ؟ ( فإن كانت أيامها نصف الوقت ) الذي علمت أن حيضها فيه ( فأقل ) من نصفه ( فحيضها من أولها ) فإذا علمت أن حيضها كان في النصف الثاني من الشهر ، فإنها تجلس من أوله ( أو بالتحري ) أي : للاجتهاد على الوجهين في ذلك ، والأكثر على أنها من أولها كما قطع به من قال ( وليس لها حيض بيقين ) بل حيضها مشكوك فيه .
( وإن زادت ) أيامها ( على النصف ) من الوقت الذي علمت الحيض فيه ( مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول ) من الشهر ( ضم الزائد ) على النصف ( وهو ) في المثال ( يوم ) لأن نصف العشرة خمسة ( إلى مثله مما قبله وهو يوم ، فيكونان ) أي : الخامس والسادس ( حيضا بيقين ) إذ لا يحتمل خلافه ( يبقى لها أربعة أيام ) تتمة عادتها ( فإن جلستها من الأول ) على قول الأكثر ( كان حيضها من أول العشر إلى آخر السادس منها يومان ) وهما الخامس والسادس ( حيض بيقين والأربعة حيض مشكوك فيه ) والأربعة الباقية طهر مشكوك فيه .
( وإن جلست بالتحري ) على الوجه المقابل لقول الأكثر ( فأداها اجتهادها إلى أنها من أول العشر فهي كالتي ذكرنا ) فيكون حيضها من أول العشر إلى آخر السادس منها يومان حيض بيقين ، والأربعة ( حيض مشكوك فيه ) واليومان قبلها حيضا بيقين ( والأربعة الأولى طهر مشكوك فيه .
وإن
قالت : حيضتي سبعة أيام من العشر ) الأول أو الوسط أو الأخير ( فقد زادت ) أيامها ( يومين على نصف الوقت ) لأن نصف العشرة خمسة ( فتضمهما إلى يومين قبلهما فيصير لها أربعة أيام حيضا بيقين من أول الرابع إلى آخر السابع ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها لما تقدم ) .
من أول العشر أو بالتحري على الوجهين وهي حيض مشكوك فيه ( وحكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات ) وتحريم الوطء ووجوب الغسل ( كما تقدم وإن شاءت أسقطت الزائد من أيامها ) عن نصف الوقت ( من آخر المدة ) وأسقطت ( مثله من أولها فما بقي ) أي : صار بمعنى : اجتمع ، كما في بعض النسخ ( فهو حيض بيقين والشك فيما بقي من الوقت المعين ) كما تقدم تمثيله .