كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر ) السفيه ( بحد ) زنا أو شرب أو قذف ( أو طلاق زوجته أو خلعها بمال صح ) الإقرار والطلاق والخلع لأن مقصودها لا يتعلق بالمال ( ويلزمه ) أي السفيه ( حكمه ) أي حكم الإقرار والطلاق والخلع ( في الحال ) لأنه غير متهم في نفسه والحجر إنما يتعلق بماله .

( وإن قبض ) السفيه ( عوض الخلع ) أو الطلاق ( لم يصح قبضه ) لأنه تصرف في مال ( فلو أتلفه ) أو تلف بيده ( لم يضمن ) السفيه ( ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه ) أي إلى السفيه عوض الخلع أو الطلاق ، كالصغير لعدم أهليته للقبض ( ويصح ظهاره وإيلاؤه ولعانه ونفي النسب به ) أي باللعان عن السفيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية