كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر ) السفيه ( بما يوجب القصاص ) في نفس أو طرف ونحوه ( وطلب ) المقر له ( إقامته كان لربه استيفاؤه ) في الحال ( فإن عفا ) ربه عنه ( على [ ص: 454 ] مال صح ) العفو .

( والصواب : أنه لا يجب المال ) الذي عفا عليه ( في الحال ) لأن السفيه والمقر له قد يتواطآن على ذلك بل يجب إذا انفك الحجر عنه ( وسقط القصاص ) للعفو .

( وإن أقر ) السفيه ( بنسب ولد ) أو نحوه ( صح ) إقراره ( ولزمته أحكامه : من نفقة وغيرها ) كالسكنى والإرث ( كنفقة الزوجة ) والخادم ( ولا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه ، بل ) يفرقها ( وليه ) كسائر تصرفاته المالية ( ولا تصح شركته ) أي السفيه ( ولا حوالته ولا الحوالة عليه ، ولا ضمانه ) لغيره ( ولا كفالته ببدن إنسان ) لأن ذلك تصرف مالي فلم يصح منه كالبيع والشراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية