( وإن
لزمته ) أي السفيه ( كفارة يمين أو ) لزمته ( كفارة غيرها ) كقتل وظهار ( كفر بالصوم ) لأن المال يضره .
( وإن
أعتق أو أطعم ) أو كسا ( لم يجزه ولم ينفذ ) عتقه ونحوه لأنه تصرف مالي فلم يصح منه ( فإن فك عنه الحجر قبل تكفيره كفر بما يكفر به الرشيد ) على ما يأتي تفصيله وتقدم ما فيه ( لا إن فك ) حجره ( بعد التكفير ) فلا يعيد الكفارة لأنه فعل ما كان واجبا عليه ، كمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء ( وإن
أقر ) السفيه ( بمال صح ) إقراره ( ولم يلزمه ) ما أقر به ( في حال حجره ) بل يتبع به بعده لكن إن علم الولي صحة ما أقر به السفيه كدين جناية ونحوه لزمه أداؤه ذكره في الشرح والوجيز
( وحكم تصرف ولي السفيه كحكم تصرف ولي الصغير والمجنون ) على ما سلف لأن ولايته على السفيه لحظه أشبه ولي الصبي .