( وإن
علمت موضع حيضها ) بأن علمت أنها تحيض في العشر الأوسط ( ونسيت عدده ) أي : عدد أيام الحيض ( جلست
[ ص: 212 ] فيه ) أي : في موضع حيضها ( غالب الحيض ) ستة أيام أو سبعة بالتحري ، لما تقدم .
( وإن تغيرت العادة بزيادتها ) بأن كانت عادتها ستة أيام ، فرأت الدم ثمانية ( أو ) تغيرت العادة ( بتقدم ) ، بأن كانت ترى الدم من وسط الشهر ، فرأته في أوله ( أو ) تغيرت العادة ب ( تأخر ) بأن كانت تراه في أوله فتأخر إلى آخره ( أو انتقال ) بأن كان حيضها الخمسة الأول فتصير الخمسة الثانية ، لكن لم يذكره في المحرر والوجيز والفروع والمنتهى لأنه في معنى ما تقدم ( ف ) ما تغير ( كدم زائد على أقل حيض ) من ( مبتدأة ) لا تلتفت إليه ، حتى يتكرر ثلاث مرات ، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار ، وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا ، فإذا تكرر صار عادة تجلسه وتعيد صوم فرض ونحوه فيه ، لأنا تبيناه حيضا ( فلو لم يعد ، أو أيست قبل تكراره ) ثلاثا ( لم تقض ) كما تقدم في المبتدأة .
(
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصير إليه من غير تكرار ) أومأ إليه في رواية
ابن منصور ( اختاره جمع وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره ) قال في الإنصاف : وهو الصواب ، قال
ابن تميم وهو أشبه قال
ابن عبيدان : هو الصحيح قال في الفائق ، وهو المختار واختاره الشيخ
تقي الدين وإليه ميل
الشارح .