كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( لكن لو قال الوصي : أنفقت عليك ثلاث سنين وقال اليتيم : بل مات أبي منذ سنتين وأنفقت علي من أوان موته فقول اليتيم ) بيمينه لأن الأصل موافقته ( ويقبل قول ولي أيضا في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة ) اقتضت بيع عقار المحجور فعلم منه أنه لا يعتبر ثبوت ذلك عند الحاكم لكنه أحوط ، دفعا للتهمة .

( و ) يقبل قول ولي أيضا في ( تلف ) مال المحجور أو بعضه لأنه أمين ( و ) حيث قلنا : القول قول ولي فإنه ( يحلف ) لاحتمال قول اليتيم ( غير حاكم ) فلا يحلف مطلقا لعدم التهمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية