( وإن
أذن ) الولي أو السيد ( له ) أي للمميز أو العبد ( أن يشتري في ذمته جاز ) له الشراء في ذمته ، عملا بالإذن ( ويصح إقرارهما ) أي المميز والعبد ( بقدر ما أذن لهما فيه ) لأن الحجر انفك عنهما فيه ويأتي في الإقرار بأتم من هذا (
وليس لأحد منهما أن يوكل فيما يتولى مثله ) من العمل ( بنفسه ) إذا لم يعجزه لأنهما يتصرفان بالإذن فاختصا بما أذن لهما فيه كالوكيل .