كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أذن ) الولي أو السيد ( له ) أي للمميز أو العبد ( في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر نفسه ، ولا ) أن ( يتوكل لغيره ، ولو لم يقيد ) الولي أو السيد ( عليه ) لأنه عقد على نفسه فلا يملكه إلا بإذن ، كبيع نفسه وتزويجه ولأن ذلك يشغله عن التجارة المقصودة بالإذن وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف في الانتصار قال في تصحيح الفروع : الصواب الجواز ، إن رآه مصلحة ، وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية