كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وكل ) المميز أو العبد [ ص: 458 ] المأذون ( فكوكيل ) يصح فيما يعجزه وفيما لا يتولى مثله بنفسه فقط ( ومتى عزل سيد قنه ) المأذون ( انعزل وكيله ) أي وكيل القن ، كوكيل وكيل مضارب لأنه متصرف لغيره بإذنه وتوكيله فرع إذنه فإذا بطل الإذن بطل ما هو مبني عليه ، بخلاف وكيل صبي ومكاتب وراهن أذنه مرتهن في بيع رهن فإذا وكلوا وبطل الإذن لم تبطل الوكالة لأن كلا منهم متصرف في مال نفسه فلم ينعزل وكيله بتغير الحال لكن لا يتصرف الوكيل في حال المنع لموكله ( والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره ) لعدم الاعتداد بقولهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية