كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا تصرف ) المميز أو العبد ( غير المأذون له ببيع أو شراء بعين المال ، أو في ذمته ، أو ) تصرف ( بقرض لم يصح ) التصرف لأنه محجور عليه كالسفيه ( ثم إن وجد ما أخذه ) المميز أو العبد ( من مبيع أو غيره فلربه أخذه منه ) أي من العبد أو المميز .

( و ) له أخذه أيضا ( من السيد ) أو الولي ( إن كان بيده و ) له أخذه ( حيث كان ) لفساد العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية