( فإن
تلف ) ما أخذه المميز والعبد بنحو بيع ( في يد السيد أو غيره رجع عليه ) مالكه ( بذلك ) أي ببدل ماله لأنه تلف في يده بغير حق ( وإن شاء ) المالك ( كان ) ما تلف بيد السيد ( متعلقا برقبة العبد ) لأنه الذي أحال بينه وبين ماله فعلى هذا يخير المالك بين أن يرجع على السيد أو العبد قاله في المغني والشرح والتلخيص .
( وإن
أهلكه العبد ) أي أهلك ما قبضه ببيع أو غيره بغير إذن سيده ( تعلق ) البدل ( برقبته يفديه سيده ، أو يسلمه ) لمستحق البدل أو يبيعه ( إن لم يعتقه فإن أعتقه لزم السيد الذي ) كان عليه قبل العتق ( وهو أقل الأمرين من قيمته أو البدل
و ) لا ( يلزم السيد ) أرش الجناية كله ، إذا كان أكثر من قيمته ( كما لو لم يعتقه ) ، فإذا تعلق برقبته مائة وقيمته خمسون فأعتقه سيده لم يلزمه سوى الخمسين لأنه لم يفت إلا الخمسين .
( ويضمنه )
[ ص: 459 ] أي ما قبضه العبد ببيع وقرض ونحوه ( بمثله ، إن كان مثليا ، وإلا بقيمته ) لأنه مقبوض بعقد فاسد وأما
ما قبضه المميز غير المأذون وأتلفه أو تلف بيده فغير مضمون عليه وتقدم .