( ويبطل الإذن بالحجر على سيده ) لسفه أو فلس ( و ) ب ( موته وجنونه المطبق ) بفتح الباء وبسائر ما يبطل الوكالة لأن إذنه له كالوكالة يبطل بما يبطلها
( وتتعلق أروش جناياته ) أي العبد ( وقيم متلفاته برقبته ، سواء كان مأذونا له ) في التجارة ( أو لا ) إذ الإذن في التجارة لا يتضمن الإذن في الجنايات والإتلافات .
( و ) حيث قلنا يتعلق المأذون بذمة سيده ف ( لا فرق فيما لزمه من الدين بين أن يكون ) لزمه ( في التجارة المأذون ) له ( فيها أو ) لزمه ( فيما لم يؤذن له فيه مثل أن يأذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره ) أو يستدين لغير ذلك ( لأنه ) أي إذنه في التجارة له ( لا ينفك عن التغرير ، إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضا ) فيعاملونه .