( ولا يملك عبد ) ولا أمة غير مكاتب ومكاتبة ( بتمليك ، ولا غيره ) لأنه مال فلا يملك المال ( وتقدم ) ذلك ( في كتاب الزكاة ) مفصلا ( وما كسب ) عبد ( غير مكاتب ) من مباح أو قبله من نحو هبة ( فلسيده ) قال في المبدع : ولا يصح قبول سيده عنه
[ ص: 460 ] مطلقا ( وله ) أي لمن يريد بيعا أو شراء ونحوه ( معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له ) لأن الأصل صحة التصرف .