( ولا يعامل صغير ) لم يعلم أنه مأذون له ( إلا في مثل ما يعامل مثله ) لأن الأصل عدم الإذن وتقدم في البيع : يصح تصرفه في اليسير
( ولا يبطل إذن ) السيد لعبده في التجارة ( بإباق وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وأسر ، وحبس بدين وغصب )لأن ذلك لا يمنع ابتداء الإذن له في التجارة فلا يمنع استدامة .