كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ول ) قن ( غير مأذون له صدقة ) من قوته ( برغيف ونحوه ، إذا لم يضر به ) لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه ( وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك ) أي الرغيف لحديث عائشة ترفعه { إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا } متفق عليه ولم تذكر إذنا إذ العادة السماح وطيب النفس به ( إلا أن يمنعها ) الزوج من ذلك ( أو يكون ) الزوج ( بخيلا فتشك في رضاه فيحرم ) عليها الصدقة بشيء من ماله ( فيهما ) أي فيما إذا منعها أو كان بخيلا فشكت في رضاه وكذا إذا اضطرب عرف وشكت في رضاه ( كصدقة الرجل بطعام المرأة ) فيحرم بغير إذنها لأن العادة لم تجر به ( فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته ، كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه فهو [ ص: 461 ] كزوجته ) يجوز له الصدقة بنحو رغيف من ماله ، ما لم يمنع أو يكن بخيلا ، أو يضطرب عرف ويشك في رضاه ( وإن كانت المرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض ولا يمكنها من طعامه فهو كما لو منعها ) من الصدقة ( بالقول ) عملا بدلالة الحال فلا تتصدق من ماله بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية