( فإن عاودها الدم في ) أثناء ( العادة ولم يجاوزها جلسته ) أي : زمن الدم من العادة ، كما لو لم ينقطع ، لأنه صادف زمن العادة ( وإن جاوزها ) أي : جاوز دمها العائد بعد انقطاعه عادتها ( ولم يعبر ) أي : يجاوز ( أكثر الحيض ) خمسة عشر يوما ( لم تجلسه حتى يتكرر ) ثلاثا ( وإن عبر أكثره ) أي جاوز أكثر الحيض ( فليس بحيض ) لأن بعضه ليس بحيض فيكون كله استحاضة لاتصاله به وانفصاله عن الحيض .
( وإن عاودها ) أي : رجع الدم بعد انقطاعه عنها ( بعد العادة فلا يخلو إما أن يمكن جعله حيضا ) إما بضمه إلى ما قبله أو نفسه ( أو لا ) يمكن جعله حيضا ( فإن أمكن ) جعله حيضا إما بضمه إلى ما قبله أو بنفسه ( بأن يكون ) الدم ( بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما ) أي أول الدمين وآخرهما ( أكثر من أكثر الحيض ) خمسة عشر يوما ( فيلفقان ) أي : الدمان ( ويجعلان حيضة واحدة إن تكرر ) الدم الذي بعد العادة ثلاثا وهذا مثال لما أمكن
[ ص: 213 ] أن يكون حيضا بالضم وأشار إلى ما أمكن جعله بنفسه بقوله : ( أو يكون بينهما ) أي : الدمين ( أقل الطهر : ثلاثة عشر يوما وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا إذن بمفرده ) بأن يكون يوما وليلة فأكثر ولا يجاوز الخمسة عشر ( فيكونان حيضتين ) لوجود الطهر التام بينهما .