كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( والوكالة عقد جائز من الطرفين ) لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع ، وكلاهما جائز ( تبطل بفسخ أحدهما ) أي وقت شاء لعدم لزومها لما تقدم ( فلو قال ) الموكل ( لوكيله : كلما عزلتك فقد وكلتك فهي الوكالة الدورية ) لأنها تدور مع العزل ، فكلما عزله عاد وكيلا .

( وهي ) أي الوكالة الدورية ( صحيحة ) لأن تعليق الوكالة صحيح كما تقدم ( وانعزل ) الوكيل في الوكالة الدورية ( ب ) قول الموكل : عزلتك و ( كلما وكلتك فقد عزلتك فقط ) أي دون عزلتك فلا ينعزل بها .

( وهي ) أي مقالته كلما وكلتك فقد عزلتك ( فسخ معلق بشرط ) وهو التوكيل والفسخ المعلق صحيح كما تقدم وعلى هذا : فلا يصير وكيلا إذا وكله بعد العزل الدوري لأنه متى صار وكيلا انعزل ذكر معناه في شرح المنتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية