( وتبطل الوكالة بموت الموكل ، أو ) بموت ( الوكيل ) لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف ( لكن لو
وكل ولي اليتيم وناظر الوقف أو عقد ) ولي اليتيم أو ناظر الوقف ( عقدا جائزا غيرها ، كالشركة والمضاربة لم تنفسخ بموته لأنه متصرف على غيره ) ذكره في القواعد واقتصر عليه في الإنصاف .