كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تبطل الوكالة أيضا ( بفلس موكل فيما حجر عليه فيه ) كتصرف في عين ماله لانقطاع تصرفه فيه ، [ ص: 469 ] بخلاف ما لو وكله في تصرف في الذمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية