كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تبطل الوكالة أيضا ( بفسق ) أحدهما ( فيما ينافيه ) الفسق ( فقط كإيجاب في نكاح ) لخروجه عن أهلية التصرف بخلاف الوكيل في قبوله أو في بيع أو شراء فلا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه لأنه يجوز منه ذلك لنفسه ، فجاز لغيره كالعدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية