عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الوكالة
فصل الوكالة عقد جائز من الطرفين
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
469
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) تبطل الوكالة أيضا ( بفسق ) أحدهما ( فيما ينافيه ) الفسق
( فقط كإيجاب في نكاح ) لخروجه عن أهلية التصرف بخلاف الوكيل في قبوله أو في بيع أو شراء فلا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه لأنه يجوز منه ذلك لنفسه ، فجاز لغيره كالعدل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة