( وإن كان
وكل وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم ، وولي الوقف على المساكين ونحوه انعزل بفسقه وفسق موكله ) لخروجه عن أهليته لذلك التصرف ( وكذلك كل عقد جائز من الطرفين ، كشركة ومضاربة وجعالة ) يبطل بموت أحدهما وعزله وجنونه المطبق ، والحجر عليه لسفه أو فلس حيث نافاه ( ويأتي ) ذلك مفصلا في أبوابه .