( ولا تبطل ) الوكالة ( بالنوم والسكر الذي يفسق به في غير ما ينافيه ) لأنه لا يخرجه عن أهلية التصرف وتقدم حكم ما ينافيه الفسق
( ولا ) تبطل أيضا ( بالإغماء ) كالنوم ، لأنه لا تثبت عليه الولاية
( ولا ) ب ( التعدي كلبس ثوب ) وكله في نحو بيعه ( وركوب دابة ونحوهما ) لأن الوكالة اقتضت الأمانة والإذن ، فإذا زالت الأولى بالتعدي بقي الإذن بحاله ، بخلاف الوديعة فإنها مجرد أمانة فنافاها التعدي ( ويصير ) الوكيل ( بالتعدي ضامنا فلو وكل في بيع ثوب فلبسه صار ضامنا ) لتعديه ( فإذا باعه ) الوكيل ( صح بيعه ) له .
( وبرئ من ضمانه ) لدخوله في ملك المشتري وضمانه ( فإذا قبض ) الكيل ( الثمن ) حيث جاز له ( صار أمانة في يده غير مضمون عليه ) لأنه لم يحصل منه تعد عليه ( فإن رده ) أي رد المشتري الثوب ( عليه ) أي على الوكيل ( بعيب عاد الضمان ) لأن العقد المزيل للضمان زال ، فعاد ما زال به وإن عاد إلى يد الوكيل بعقد آخر لم يعد الضمان إلا إن تعدى لأن هذه وكالة أخرى لم يقع عنه فيها تعد .