كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو دفع إليه مالا ووكله أن يشتري به شيئا فتعدى ) الوكيل ( في الثمن صار ضامنا فإذا اشترى به وسلمه ) أو لم يسلمه على قياس المبيع ( زال الضمان وقبضه للمبيع قبض أمانة فإن رده بعيب وقبض الثمن عاد مضمونا عليه ) كما تقدم في البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية